للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصحابنا١ يسجد للسهو٢.

والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا٣.

والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين٤ ويسجد للسهو ثانيا٥

والسادسة٦: إذا سجد٧ المسافر للسهو٨ ثم نوى الإتمام قبل السلام٩.

والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة١٠ قبل السلام١١.

والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام١٢.


(يسجد للسهو) زيادة من (ب) .
٢ الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب ١/١٩٣
٣ هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق ٢٤٩، فتح الوهاب ١/٥٥، نهاية المحتاج ٢/٩١.
٤ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢.
٥ المصادر السابقة.
٦ في (ب) : قدِّمت الحالة السابعة على السادسة.
٧ في (ب) : (المسافر إذا سجد) .
٨ في صلاة مقصورة.
٩ الإقناع للشربيني ١/١٤٧، مغني المحتاج ١/٢١٤، ٢٧٠، أسنى المطالب ١/١٩٣.
١٠ في (أ) (المقام) .
١١ الروضة ١/٣١٠.
١٢ المصادر السابقة، والوسيط ٢/٦٧٢.

<<  <   >  >>