للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين١.

والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه٢، وهم أربعة: السيد٣، والزوج، والوالدان، والغريم٤.

باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام

ويلزم المأموم عند الائتمام٥ ثلاثة عشر٦ شيئا٧:

أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.

والثاني: السجود.

والثالث: القعود بين السجدتين.


١ والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة.
٢ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢.
٣ في (أ) : (الزوج، والسيد) .
٤ الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق – أيضا – على صاحب الحق، وهو المراد هنا.
تحرير ألفاظ التنبيه ١٩٥، المغني لابن باطيش ١/٣٥٠-٣٥١.
٥ أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له.
٦ في (ب) (اثنا عشر) .
٧ المجموع ٤/٢١٦، مغني المحتاج ١/٢٦١-٢٦٢، الإقناع للشربيني ١/١٥٧، كفاية الأخيار ١/٨٢. أسنى المطالب ١/٢٣٢، القول التام ١٢٦، فتح الجواد ١/١٨٩، المنهاج القويم ٧٥، الأنوار ١/٨٥-٨٦، تحفة الطلاب ١/٣٢١، نهاية المحتاج ٢/٢٤٤-٢٤٥، فتح الوهاب ١/٦٩، حاشية الشبراملسي ٢/٢٤٤-٢٤٥.

<<  <   >  >>