للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل مائة شاة١.

ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث٢، إلا في موضعين ٣:

أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.

والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر٤.

باب زكاة المستنبتات

ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة٥: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب٦، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء٧، وإن سقيت بالنواضح٨ ففيها نصف العشر٩، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص١٠.


١ الأم ٢/١٠، عمدة السالك ٧٦.
٢ في (أ) (إناثا) .
٣ شرح السنة ٦/١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، السراج الوهاج ١١٩، مزيد النعمة ١٩٧.
٤ في (أ) (الذكر) .
٥ الأم ٢/٣٤، ٣٧، التنبيه ٥٧-٥٨، الغاية القصوى ١/٣٧٦.
٦ كالقمح والشعير والأرز.
(ماء) زيادة من (ب) .
٨ جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح ٦٠٩.
٩ في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .
١٠ المصادر الفقهية السابقة.

<<  <   >  >>