للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجب العشر إلا بشرطين ١:

أحدهما: أن يبلغ خمسة أوسق٢، وإن كان حبّا فمن زراعته أو زراعة غيره بأمره٣.

الثاني: أن يكون مُقتاتا في حال الاختيار٤.

فإذا اختلفت٥ أصناف الثمرة، ففيها أربعة أقاويل ٦:

أحدها: يخرج من الأغلب.

والثاني: من الأوسط.

والثالث: من كل واحد بقدره.

والرابع: يخرج عن الجيّد بالقيمة.

وفي الزروع٧ في الأوقات أربعة أقاويل٨:

أحدها: الاعتبار بوقت البذر.


١ الأنوار ١/١٢٧، ١٢٩، التذكرة ٧٢، كفاية الأخيار ١/١٠٨.
٢ [٥ أوسق = ٦٥١,٦٠٠ كيلو غراما] .
٣ قوله: (وإن كان حبا ... إلخ) : هذا قول مرجوح، والمعتمد خلافه، بل المعتبر تمام الملك وإن لم يباشر المالك ولا نائبه زراعته.
وانظر: المجموع ٥/٤٩٧، كفاية الأخيار. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي ١/٣٦٧.
٤ الوجيز ١/٩٠، الروضة ٢/٢٣٢.
٥ في (ب) (وإذا اختلف) .
٦ الأصح منها: الأخذ من كل نوع بقدره، فإن عسُر الأخذ من كل نوع لكثرتها وقلّة الحاصل من كل منها؛ أخرج الوسط منها.
وانظر: المجموع ٥/٤٨٨-٤٨٩، مغني المحتاج ١/٣٨٤.
٧ في (أ) (وفي الزرع الأوقات) .
٨ المراد ضم زرع العام الواحد إلى بعض في إكمال النصاب، واختلاف أوقات الزراعة، وقد ذكر النووي – رحمه الله – عشرة أقوال في المسألة؛ أصحها: إن وقع الحصادان في سنة واحدة ضمّ، وإلا فلا.
وانظر: الأم ٢/٣٩، الحاوي ٣/٢٤٧، حلية العلماء ٣/٧٣-٧٤، فتح العزيز ٥/٥٧٥-٥٧٦، الروضة ٢/٢٤٢، المجموع ٥/٥١٨-٥٢١.

<<  <   >  >>