للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: بوقت الحصاد.

والثالث: بهما جميعا.

والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.

باب زكاة الفطر

وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:

أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.

والثاني: بهما جميعا٣.

وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:

أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.


١ هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم ٢/٦٨، الروضة ٢/٢٩٢، نهاية المحتاج ٣/١١٠.
٢ وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
٣ قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز ٦/١١٢، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير) : أسقطت من (ب) .
٥ الأم ٢/٦٧، الاستغناء ٢/٥٢٠-٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.
٦ والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان١، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال٢.
والثاني: بهما جميعا٣.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير٤ وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين٥ إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه٦.

<<  <   >  >>