للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أسهم: سهم لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – يُصرف في مصالح المسلمين١.

وفيه قول آخر٢: أنه للمجاهدين٣.

وسهم لذوي القربى٤ للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل٥.

وفي أربعة أخماس الفيء قولان ٦:

أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.

والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي صلى الله عليه وسلم.

باب الكفّارات

والكفّارات أربع ٧:

كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا٨، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل


١ الأحكام السلطانية ١٢٧، التنبيه ٢٣٦.
٢ هذا القول أسقط من (ب) .
٣ الروضة ٦/٣٥٥.
٤ هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة.
٥ الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز ١/٢٨٨، التذكرة ١١٦.
٦ أظهرهما: الأول.
وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة ٦/٣٥٨، كفاية الأخيار ١/١٣٢، مغني المحتاج ٣/٩٥.
٧ شعب الإيمان ٤/٧٣، التنبيه ٦٧، ١٨٦، ١٩٩، ٢٢٩.

<<  <   >  >>