٢ هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة ٨/٣٠٢.٣ هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.٤ هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز ٢/٨٤، الحلية ٧/١٩٤، الروضة ٨/٣٠٢.٥ وهو القول الجديد. المصادر السابقة.(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .(المد = ٥٤٣ غراما) .٨ المهذب ٢/١١٧، عمدة السالك ١٦٧.٩ الحلية ٧/٦١٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.١٠ (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .١١ نهاية لـ (٢٢) من (أ) .١٢ الأم ٧/٦٧، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٧، تفسير الماوردي ٢/٦٠-٦٣، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٤٧.١٣ أصحهما الجواز.وانظر: الحاوي ١٥/٣٢٩-٣٣٠، الحلية ٧/٣٠٩، كفاية الأخيار ٢/١٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute