للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين١، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس٢، والمرض٣، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع٤، وفي المرض قول آخر٥: أنه ينقطع٦.

فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ٧ من غالب قوت بلده٨، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين٩.

والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة١٠ فمن لم يجد فصيام ثلاثة /١١ أيام١٢، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين١٣.


١ المصادر السابقة، كفاية الأخيار ١/١٢٩، ٢/٧١.
٢ هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة ٨/٣٠٢.
٣ هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.
٤ هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز ٢/٨٤، الحلية ٧/١٩٤، الروضة ٨/٣٠٢.
٥ وهو القول الجديد. المصادر السابقة.
(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .
(المد = ٥٤٣ غراما) .
٨ المهذب ٢/١١٧، عمدة السالك ١٦٧.
٩ الحلية ٧/٦١٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.
١٠ (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .
١١ نهاية لـ (٢٢) من (أ) .
١٢ الأم ٧/٦٧، الإقناع لابن المنذر ١/٢٧٧، تفسير الماوردي ٢/٦٠-٦٣، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٤٧.
١٣ أصحهما الجواز.
وانظر: الحاوي ١٥/٣٢٩-٣٣٠، الحلية ٧/٣٠٩، كفاية الأخيار ٢/١٥٥.

<<  <   >  >>