للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الاعتكاف

ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد١ إلا اثنان ٢: الطواف، والاعتكاف.

ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا ٣:

أحدها: الأكل والشرب.

والثاني: حاجة الإنسان.

والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد.

والرابع: الحيض.

والخامس: النفاس.

والسادس: الإغماء.

والسابع: الجنابة.

والثامن: العدّة٤.

والتاسع: المرض.

والعاشر: القيء.

والحادي عشر: خوف السلطان.


١ أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي ١/٤٥١.
٢ تحفة الطلاب ١/٤٥١، التنقيح ١٧٤/أ/ب.
٣ الأم ٢/١١٥، ١١٨، الحاوي ٣/٤٩٢، التنبيه ٦٨، الوجيز ١/١٠٨، الروضة ٢/٤٠٥، كفاية الأخيار ١/١٣٣، روض الطالب ١/٤٤١-٤٤٢، مغني المحتاج ١/٤٥٧.
٤ كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي ١/٤٥٧.

<<  <   >  >>