للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين١.

والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه٢.

والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين٣ /٤.

والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.

ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ ٥:

الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين٦، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر


١ فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه – في الأظهر – لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة.
الحلية ٣/١٨٦، الروضة ٢/٤٠٩، إعلام الساجد ٣٨٦.
٢ فتح العزيز ٦-٥٣٣، التنقيح ١٧٤/ب، تحرير التنقيح ٤١.
٣ وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم ٢/١١٥، الحاوي ٣/٤٩٦، الغاية القصوى ١/٤٢٦.
٤ نهاية لـ (٢٤) من (أ) .
٥ مختصر المزني ١٥٧، فتح العزيز ٦/٥٣٨، الروضة ٢/٤٠٨، كفاية الأخيار ١/١٣٤، الاستغناء ٢/٥٥٢، أسنى المطالب ١/٤٣٤، فتح الوهاب ١/١٢٩، الإقناع للشربيني ١/٢٢٩، مغني المحتاج ١/٤٥٤.
٦ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا.
الروضة ٢/٣٩٢، نهاية المحتاج ٣/٢٢٠.

<<  <   >  >>