للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين ١.

وشرائط التمتع أربعة ٢:

الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.

والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة٣ مسافة تقصر فيها الصلاة.

والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.

والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.

ويلزمه دم لتمتعه٤.

والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب ٥:

أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.


١ وهو القول القديم فيسمى متمتعا وإن لم يلزمه دم على الأصح، لكن الصحيح أن هذا لا يعد متمتعا.
وانظر: الحاوي ٤/٢٨-٢٩، الحلية ٣/٢٢٠-٢٢١، مناسك النووي ١٦١، حاشية الشرقاوي ١/٤٦٤، فتح المنان ٢٣٦.
٢ الحاوي ٤/٤٩، المهذب ١/٢٠١، الوجيز ١/١١٥، الحلية ٣/٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، مناسك النووي ١٥٩، الغاية القصوى ١/٤٣٥، هداية السالك ٢/٥٢٣، الإرشاد ١/٥٢٠.
٣ هذا أحد القولين، وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري المسجد الحرام، والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين المسجد أقل من مسافة القصر، وهو: [٨٨,٧٠٤ كيلا] ، وصحح النووي هذا الأخير. وانظر الروضة ٣/٤٦، مطالع الدقائق ١٣٤، إعلام الساجد ٦٢، مغني المحتاج ١/٥١٥.
٤ المصادر في الحاشية قبل السابقة.
٥ الروضة ٣/٤٤-٤٥، مناسك النووي ١٥٦-١٥٧، أسنى المطالب ١/٤٦٢.

<<  <   >  >>