للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم١ يُدخل عليها الحج.

والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين٢.

فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه٣.

والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:

باب فرائض الحج

وفرائض الحج أربعة ٤، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما٥، وهما: الإحرام، والوقوف.

واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا٦:

أحدهما: الطواف للإفاضة.

والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.

وفي الطواف٧ شرطان ٨:


(ثم) أسقطت من (أ) .
٢ وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة.
٣ عمدة السالك ٩٢.
٤ التنبيه ٨٠، الغاية والتقريب ٢٧، مناسك النووي ٤١٧.
٥ في (أ) (بفواتها) .
٦ أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة ٣/١٠٣، مناسك النووي ٣٨٧، ٤١٨، الإقناع للشربيني ١/٢٤١.
٧ في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا.
٨ القرى ٢٦٤، ٢٦٦، هداية السالك ٢/٧٦١، ٧٧٨، مغني المحتاج ١/٤٨٥.

<<  <   >  >>