للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: أن يكون بطهارة.

والآخر: أن لا يكون منكوسا.

وفيه سبع من السنن ١: أن يفتتحه بالاستلام٢، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر٣ /٤.

باب أركان الحج

وأركان الحج٥ التي تجب بتركها الفدية سبعة:

أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا٦.

والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب٧ إلا أن يرجع إليها قبل الغروب٨.


١ الأم ٢/١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، شرح السنة ٧/١٠٥، ١٠٦، ١١٣، مناسك النووي ٢٢٦، ٢٦٤، ٢٦٥، القرى ١٧٩، ٢٨٠، ٢٨٣، إعلام الساجد ١٠٧، هداية السالك ٢/٧٩١، مغني المحتاج ١/٤٨٧، ٤٨٨، فتح المنان ٢٣٣.
٢ في (ب) (بالإسلام) .
٣ الروضة ٣/٧٦، أسنى المطالب ١/٤٧٦، إعلام الساجد ١٠٧-١٠٨.
٤ نهاية لـ (١١) من (ب) .
٥ كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.
٦ الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة ٣/٤٢، مناسك النووي ١٤٣.
٧ سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (١٨٧) .
٨ مناسك النووي ٣٢٤-٣٢٥، الأنوار ١/١٧٩.

<<  <   >  >>