٢ سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (١٨٧) ، وهداية السالك ٢/٧٥٥. ٣ مناسك النووي ٢٢٨، ٢٢٩، الإرشاد ١/٦٦٠، مغني المحتاج ١/٤٨٤. ٤ هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي ٤٤٥، المنهاج ٤٣. ٥ نهاية لـ (٢٥) من (أ) . ٦ أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك ٢٧٨، الإرشاد ١/٦٦٠. ٧ في (أ) (يركعهما) . ٨ المناسك ٤٠٩، الإرشاد ١/٦٥٨. ٩ مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة. ١٠ شرح السنة ٧/١٠٥، ١٣٨، ١٥٥، التنبيه ٨٠، مناسك النووي ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٧١، ٢٨٨، ٣٣٨، ٣٤٧، أسنى المطالب ١/٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٤، ٤٩٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣٤، ٢٣٧، ٢٤١. ١١ في (ب) (خصلة) .