للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب محظورات الحج١

ومحظورات الحج٢ عشرون شيئا ٣: الوطء، والمباشرة بالشهوة، والإنزال، والنكاح٤، والطّيب، ولبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة٥، والبُرْنُس٦، والخُفّان٧، والقفّازان، والاصطياد، وقتل الصيد، وأكل لحم صيْدٍ صِيدَ له، والدلالة على الصيد، والحلق، وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية، وإزالة الأذى، فإن تطيّب أو لبس ناسيا فلا شيء عليه٨، فإن قتل الصيد أو حلق الشّعر ناسيا أو مغمى عليه، ففيه قولان ٩.


١ أي: محرمات الإحرام.
(ومحظورات الحج) زيادة من (ب) . وفي (أ) (وهي عشرون شيئا) .
٣ الأم ٢/١٦٠، المهذب ١/٢٠٧-٢١٠، الحلية ٣/٢٩٨-٢٩٩، شرح السنة ٧/٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٣، الغاية والتقريب ٢٧-٢٨، مناسك النووي ١٦٩، ١٧٩، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠١، هداية السالك ٢/٥٦٥، القرى ١٨٨، ١٨٩، ٢٠٠، ٢١١، ٢١٦، ٢١٧، الأنوار ١/١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، التذكرة ٨٢-٨٣، كفاية الأخيار ١/١٤٠، ١٤١، ١٤٢، فتح المعين ٢/٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، غاية البيان ١٧٧-١٧٩.
٤ أي: عقْده.
٥ القَلَنْسُوَة: نوع من الملابس يوضع على الرأس. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٨٣.
٦ البُرنُس: كل ثوب رأسه منه ملتصق به. تهذيب الأسماء ٣/٢٦.
٧ في النسختين (والخفين والقفازين) .
٨ المهذب ١/٢١٣، مناسك النووي ١٨٧.
٩ الصحيح من المذهب: أن الناسي إذا قتل صيدا وجبت عليه الفدية كالعامد، إلا أنه لا يأثم، وأما المُغمى عليه: فلا تجب عليه في الأصح.
أما الحلق: فالصحيح - أيضا – وجوب الفدية على الناسي، وعدم وجوبها على المغمى عليه على الصحيح من المذهب، بل هي على الحالق، وقيل: على المحلوق. والله أعلم.
وانظر: الروضة ٣/١٥٣، ١٥٤، المجموع ٧/٣٠٠، ٣٢٠، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، مناسك النووي ١٩٢، ١٩٤، ٢٠٧، هداية السالك ٢/٦١٩.

<<  <   >  >>