للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الإحلال١

ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال٢.

والإحلال يقع منه على ستة أوجه:

أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق٣.

وهل الحلق٤ نُسُك أم لا؟ على قولين ٥.

فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء٦.


١ أي: الخروج من الإحرام.
٢ أسنى المطالب ١/٤٩٣.
٣ المنهاج ٣٩١.
٤ في (ب) (الإحلاق) .
٥ الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره.
والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها.
وانظر الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٧٤، مناسك النووي ٣٨٠، الغاية القصوى ١/٤٤٦، مغني المحتاج ١/٥٠٥، ٥١٣.
٦ مناسك النووي ٣٩١، عمدة السالك ١٠٥.

<<  <   >  >>