للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي النكاح١ والصيد٢ قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء٣.

والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة٤.

والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي٥.

والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء٦.

والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل٧، فمتى


١ مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين – في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج – أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول.
وانظر: المهذب ١/٢٣٠، الحلية ٣/٢٩٨، الروضة ٣/١٠٤.
٢ أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول.
الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٨٥، الروضة ٣/١٠٤.
٣ التنبيه ٧٨، السراج الوهاج ١٦٥.
٤ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني – وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة.
وانظر: الحلية ٣/٢١١، ٢١٢، فتح العزيز ٧/٧٨، المجموع ٧/١٤٢، مناسك النووي ١٢٩-١٣٠.
٥ المهذب ١/٢١٥، نهاية المحتاج ٣/٣٤١.
٦ شرح السنة ٧/٢٩١، الروضة ٣/١٨٢، الغاية القصوى ١/٤٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٣.
٧ في (ب) (تحجل) بالجيم.

<<  <   >  >>