وانظر: المهذب ١/٢٣٠، الحلية ٣/٢٩٨، الروضة ٣/١٠٤. ٢ أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول. الحاوي ٤/١٨٩، فتح العزيز ٧/٣٨٥، الروضة ٣/١٠٤. ٣ التنبيه ٧٨، السراج الوهاج ١٦٥. ٤ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني – وهو أصحها -: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة. وانظر: الحلية ٣/٢١١، ٢١٢، فتح العزيز ٧/٧٨، المجموع ٧/١٤٢، مناسك النووي ١٢٩-١٣٠. ٥ المهذب ١/٢١٥، نهاية المحتاج ٣/٣٤١. ٦ شرح السنة ٧/٢٩١، الروضة ٣/١٨٢، الغاية القصوى ١/٤٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٣. ٧ في (ب) (تحجل) بالجيم.