للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بدا له ذلك الأمر١ تحلّل وإن كان قبل الوقوف٢.

والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة ٣ شرائط:

أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو٤.

والثاني: أن يخاف الفوت٥.

والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين٦.

والرابع: أن يكون قبل دخول مكة٧.

والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد٨.

وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر ٩.

والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة١٠: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.


(الأمر) زيادة من (أ) .
٢ على القول الصحيح.
شرح السنة ٧/٢٨٨، الحلية ٣/٣٠٥، القرى ٥٨٥، مغني المحتاج ١/٥٣٤.
٣ في (أ) (بخمس) .
٤ الحاوي ٤/٣٤٦.
٥ مناسك النووي ٥٤٧، روض الطالب ١/٥٢٤.
٦ وهو أظهرهما. الروضة ٣/١٧٥، أسنى المطالب ١/٥٢٤.
٧ المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها.
وانظر: المهذب ١/٢٣٤، التنقيح ١٧٥/ ب، مغني المحتاج ١/٥٣٣.
٨ التنبيه ٨٠، الحلية ٣/٣٠٦.
٩ انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية.
١٠ تحرير التنقيح ١/٤٩٧-٤٩٨، هداية السالك ٣/١٢٨١، ١٢٩٦، ١٢٩٨، ١٣٠١، ١٣٠٥.

<<  <   >  >>