للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان ١.

وينحر هديه /٢ وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر٣.

باب جزاء الصيد

الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده٤.

وصيد برٍّ، وهو على ضربين:

أحدهما: يحلّ للمحرم قتله.

والثاني: لا يحلّ.

فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين:

أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة٥.

والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة٦: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق.

وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان ٧:


١ أصحهما: النحر أولا.
الحاوي ٤/٣٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٤، مغني المحتاج ١/٥٣٤.
٢ نهاية لـ (٢٦) من (أ) .
٣ مختصر المزني ١٦٩، مناسك النووي ٥٤٨، أسنى المطالب ١/٥٢٥، ٥٣١.
٤ أحكام القرآن للشافعي ١/١٣٢-١٣٣، الأم ٢/١٩٩، معالم التنزيل للبغوي ٣/١٠٠.
٥ مناسك النووي ٢٠٧.
٦ الأم. الصفحة السابقة، شرح السنة ٧/٢٦٧، ٢٦٨، الروضة ٣/١٥٥.
٧ التنبيه ٧٢، عمدة السالك ٩٦.

<<  <   >  >>