للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالا١: أجود ما يكون لم يجز٢، وإن قالا٣: أردأ ما يكون فعلى قولين٤، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء٥: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون٦.

باب الصّرف

والصّرف على ثلاثة أنواع ٧:

أحدها: بيع الذهب بالذهب.

والثاني: بيع الفضة بالفضة.

والثالث: بيع الذهب بالفضة٨.

ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط ٩:


(فإن قالا ... لم يجز) : أسقط من (ب) .
٢ التنبيه ٩٧، فتح العزيز ٩/٣٢١.
٣ في (ب) (وإن قالا رديئا) .
٤ أصحهما: الجواز إن شرطا رداءة النوع، وإن شرطا رداءة العيب والصفة لا يجوز.
التنبيه. الصفحة السابقة، الغاية القصوى ١/٤٩٦، الروضة ٤/٢٨.
٥ الأم ٣/١٠٢، ١٠٣، الحاوي ٥/٣٩٦، الروضة ٤/١٤، الغاية القصوى ١/٤٩٥-٤٩٦، عمدة السالك ١١٩، غاية البيان ١٩٢، فتح المنان ٢٦٦.
٦ مراده: بيان اشتراط القِدَم والحداثة في الحبوب والتمر والزبيب ونحوها، خلافا للإمام النووي وغيره في الرطب.
وانظر: الروضة ٤/٢٣، الأنوار ١/٢٦٢، تحفة الطلاب ٢/٢٦.
٧ الغاية والتقريب ٢٩، السراج الوهاج ١٧٧.
٨ في (أ) قدّم هذا على الذي قبله.
٩ شرح السنة ٨/٥٩، الغاية القصوى ١/٤٦٥، التذكرة ٨٧، كفاية الأخيار ١/١٥٢-١٥٣.

<<  <   >  >>