للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدها: التقابض قبل التفرق.

والثاني: التماثل في الجنس الواحد.

والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد.

فإن راطل١ مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة٢ ومائة دينار رديء لم يجز٣.

باب المرابحة

والمرابحة جائزة٤، مثل: أن يبيع على العشرة٥ واحد٦.

فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله٧.

وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن٨.

باب شراء ما باع

وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل


١ راطل: وازن، أو باع. الزاهر ٢٨٢.
٢ مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان.
٣ هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) .
وانظر: الأم ٣/٣٥، مختصر المزني ١٧٥، الوجيز ١/١٣٧، الروضة ٣/٣٨٤.
٤ مغني المحتاج ٢/٧٧.
٥ أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد.
٦ مختصر المزني ١٨٢.
٧ المصدر السابق، والمهذب ١/٢٩٠.
٨ الحاوي ٥/٢٨٣.

<<  <   >  >>