للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يبيع بشرط الرهن، أو الحميل١، أو الإشهاد، أو الخيار٢، أو الأجل، أو العتق٣ في أحد القولين٤، أو الولاء مع العتق في أحد القولين ٥، أو التبري من العيوب. أو بشرط نقل المبيع من مكان البائع، أو بشرط قطع الثمار٦، أو بشرط تبقية الثمار بعد الإبار، أو بشرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما في أحد القولين٧، أو بشرط الردّ بالعيب، أو بشرط أن لا يسلّمه المبيعَ حتى يستوفي الثمن، أو بشرط خيار الرؤية، أو بشرط أن العبد محترف٨.

باب بيع المنابذة والملامسة

"نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المنابذة والملامسة" ٩.


١ هو الكفيل. الزاهر ٢٨٦، ٢٩٧,
٢ في (أ) (أو الأخيار) .
٣ بأن يعتقه المشتري.
٤ هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي ٥/٣١٤-٣١٥، المجموع ٩/٣٦٤.
٥ المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية ٤/١٢٨، الروضة ٣/٤٠٣.
٦ مغني المحتاج ٢/٨٩.
٧ والأصح منها خلاف هذا، التنقيح ١٨٠/ ب.
٨ كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي – رحمه الله – بقوله: "ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح". وانظر: المنهاج ٤٦، ومغني المحتاج ٢/٣٤.
٩ روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / ٢/١٧، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة ٣/١١٥١، رقم (١٥١١) .

<<  <   >  >>