٢ في (أ) (أو الأخيار) . ٣ بأن يعتقه المشتري. ٤ هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: يصح البيع ويبطل الشرط، والثالث: يبطل الشرط والبيع. وانظر: الحاوي ٥/٣١٤-٣١٥، المجموع ٩/٣٦٤. ٥ المذهب بطلان البيع. وانظر: الحلية ٤/١٢٨، الروضة ٣/٤٠٣. ٦ مغني المحتاج ٢/٨٩. ٧ والأصح منها خلاف هذا، التنقيح ١٨٠/ ب. ٨ كأن يكون كاتبا أو نحو ذلك، وقد عبّر عنه النووي – رحمه الله – بقوله: "ولو شرط وصفا يُقصَدُ لكون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا أو لبونا صح". وانظر: المنهاج ٤٦، ومغني المحتاج ٢/٣٤. ٩ روى البخاري ومسلم بإسناديهما عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن الملامسة والمنابذة. صحيح البخاري / كتاب البيةع / باب بيع المنابذة / ٢/١٧، وصحح مسلم / كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة ٣/١١٥١، رقم (١٥١١) .