للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي١ – رضي الله عنه –: " الملامسة٢ أن يأتي الرجل بثوبه٣ مطويّا /٤ فيلمسه٥ المشتري، أو في ظلمة فيقول ربّ الثوب: أبيعك٦ هذا على أنه وجب البيع فنظرك إليه اللمس ولا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه".

والمنابذة أن يقول٧: "أنبذ إليك ثوبي، وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر، ولا خيار لنا فيه٨ إذا عرفنا الطول والعرض"، وكذلك إذا قال: "أنبذه إليك بثمن معلوم"٩.

باب بيع الحنطة في سنبلها

وبيع الحنطة في سنبلها١٠ على ضربين ١١:


١ قول الشافعي في: مختصر المزني ١٨٦.
٢ في (أ) (المسلامة) كذا.
٣ في (ب) (بثوب) ، وما أثبته نصّ كلام الشافعي في المختصر، وهو ما في (أ) .
٤ نهاية لـ (١٣) من (ب) .
٥ في (أ) (فليمس) .
٦ في (ب) (بعتك هذا الثوب) ، وما أثبته نصّه في المختصر، وموافق لما في (أ) .
٧ أيضا هذا من قول الشافعي – رحمه الله – في: مختصر المزني ١٨٦.
(لنا فيه) زيادة من (أ) .
٩ الحاوي ٥/٣٣٧، شرح السنة ٨/١٢٩، شرح صحيح مسلم ١٠/١٥٤-١٥٥، طرح التثريب ٦/١٠٠، مغني المحتاج ٢/٣١.
١٠ وهو المعروف بـ: المحاقلة، وهو منهي عنه. شرح السنة ٨/٨٢-٨٣، الحاوي ٥/٢١١.
١١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٥٧.

<<  <   >  >>