للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا البيع١ لأمرين٢:

أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.

والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.

باب بيع الثمار قبل الإبار

وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز٣.

والثاني ٤: إن باعها مطلقا، أو بشرط٥ التبقية لم يصحّ البيع٦.

والثالث ٧: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية٨. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري٩، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع١٠.


١ تكملة المجموع للسبكي ١١/٢٨٤، ١٨٦، ١٨٧، ٢٨٨، مغني المحتاج ٢/٢١.
٢ نقل هذا التعليل – الإمام النووي – رحمه الله – عن المصنّف في: الروضة ٣/٣٧٦.
٣ الغاية القصوى ١/٤٨٩، التذكرة ٨٨.
(والثاني) : أسقط من (أ) .
٥ في (ب) (وشرط) .
٦ الحاوي ٥/١٩٠، ١٩١، شرح السنة ٨/٩٦.
(والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .
٨ التنبيه ٩٣، فتح الوهاب ١/١٨٢.
٩ الأم ٣/٤١، مغني المحتاج ٢/٨٦.
١٠ إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة ٨/١٠١.

<<  <   >  >>