للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب بيع الرطب بالتمر

ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب١.

فإن باع رطبا برطب من نوع واحد٢ أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين٣ لم يجز٤.

وإن كانا من نوع٥ واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز٦.

وإن كانا من٧ نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان ٨.

واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –٩ في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول١٠، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين ١١، ومثله قالوا في أنواع الخبز١٢.


١ الأم ٣/٢٢، ٢٥، ٢٦، ١٣١، ١٣٤، ١٣٥، الحاوي ٥/١٣١، ١٣٥، شرح السنة ٨/٧٩، كفاية الأخيار ١/١٥٢.
(من نوع واحد) زيادة من (أ) .
٣ في (ب) (متفاضلا) .
٤ المصادر السابقة.
(وإن كانا ... جاز) : أسقط من (ب) .
٦ المصادر السابقة.
(من) زيادة من (أ) .
٨ أصحهما: الجواز. المهذب ١/١٧٢، مغني المحتاج ٢/٢٤.
٩ في (ب) (رحمه الله) .
١٠ جمع: خلّ.
١١ نقل هذا السبكي في تكملة المجموع ١٠/١٨٥ عن المصنّف، وأصح القولين: أنها أنواع مختلفة. وانظر: المصدر السابق ١٠/١٨٣، ١٨٩، التنبيه ٩١، الحلية ٤/١٦١، ١٦٢، ١٦٤، الروضة ٣/٣٩٣.
١٢ تكملة المجموع للسبكي ١٠/١٨٩.

<<  <   >  >>