للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب بيع الكلب والخنزير

ويجوز بيع الحيوانات كلها١ إلا ثمانية٢: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب٣، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه.

فإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته٤، وإن كان مملوكا فقيمته٥، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /٦ بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ٧.

باب بيع عَسْب الفحل

نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ثمن عسيب الفحل ٨.


١ الأم ٣/١٢، مختصر المزني ١٨٨، الأنوار ١/٢٠٦.
٢ الحاوي ٥/٣٨١، ٣٨٢، التنبيه ٨٨، شرح السنة ٨/٢٣، ٢٤، ٢٨، ١٥٢، المجموع ٩/٢٢٦، ٢٢٨، ٢٤٢، ٢٤٧.
٣ سبق حكْم بيع المكاتب ص ٢١٥.
٤ المنهاج ١٢٦، كفاية الأخيار ٢/٩٧.
٥ النثور ٢/٣٢٨، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٦.
٦ نهاية لـ (٣١) من (أ) .
٧ التنقيح ١٨١/ أ.
٨ ورد هذا من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن عَسْب الفحل". رواه البخاري في كتاب الإجارة – باب عَسْب الفحل ٢/٣٧، ورواه مسلم في صحيحه ٣/١١٩٧، رقم (٣٥) (١٥٦٥) من حديث جابر – رضي الله عنه – بلفظ: "نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع ضِراب الجمل".

<<  <   >  >>