٢ المراد به: من خُلِق أعمى. تهذيب الأسماء واللغات ٣/٢/١٢٠. ٣ هذا الصحيح من المذهب: عدم صحة بيع الأعمى وشرائه، والقول الثاني: الجواز. الروضة ٣/٣٦٩، المجموع ٩/٣٠٢. ٤ في (ب) (ثم عَمِيَ) . ٥ في (أ) تقديم وتأخير على ما في (ب) ، والمعنى واحد. وأثبت ما في (ب) . ٦ المجموع ٩/٣٠٣، الأشباه للسيوطي ٢٥٠، رحمة الأمة ١٣٠. ٧ مختصر المزني ١٨٦. ٨ المصدر السابق، والحاوي ٥/٣٣٩. ٩ إن أسلم الأعمى في شيء، أو أسلم إليه، يُنظَر: إن عَمِيَ بعد بلوغه سنّ التمييز صحّ سَلَمُه؛ لأنه يعرف الأوصاف، فإن خُلِق أعمى، أو عمي قبل التمييز فوجهان: أصحهما – عند الأكثرين -: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع. وانظر: الحاوي. الصفحة السابقة، والمهذب ١/٢٩٦-٢٩٧، المجموع ٩/٣٠٢، مغني المحتاج ٢/٢١.