للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو: أن يكتريَ فحلا لينزوَ على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو١.

باب بيع الأعمى

ولا يجوز بيع الأكمه٢ بحال٣، فإن كان بصيرا ثم صار٤ أعمى فإن كان ذلك الشيء٥ مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه٦.

فأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم٧، إلا في السّلَم بالصفة٨، وقيل: إن هذا على قولين٩ بناء على خيار الرؤية.


١ الحاوي ٥/٣٢٤، معالم السنن ٣/١٠٥، شرح السنة ٨/١٣٨، الغاية القصوى ١/٤٧٠، شرح صحيح مسلم ١٠/٢٣٠، فتح الباري ٤/٤٦١، نهاية المحتاج ٣/٤٤٧. قال الإمام النووي – رحمه الله – في الروضة ٣/٣٩٦: "ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية".
٢ المراد به: من خُلِق أعمى. تهذيب الأسماء واللغات ٣/٢/١٢٠.
٣ هذا الصحيح من المذهب: عدم صحة بيع الأعمى وشرائه، والقول الثاني: الجواز. الروضة ٣/٣٦٩، المجموع ٩/٣٠٢.
٤ في (ب) (ثم عَمِيَ) .
٥ في (أ) تقديم وتأخير على ما في (ب) ، والمعنى واحد. وأثبت ما في (ب) .
٦ المجموع ٩/٣٠٣، الأشباه للسيوطي ٢٥٠، رحمة الأمة ١٣٠.
٧ مختصر المزني ١٨٦.
٨ المصدر السابق، والحاوي ٥/٣٣٩.
٩ إن أسلم الأعمى في شيء، أو أسلم إليه، يُنظَر: إن عَمِيَ بعد بلوغه سنّ التمييز صحّ سَلَمُه؛ لأنه يعرف الأوصاف، فإن خُلِق أعمى، أو عمي قبل التمييز فوجهان: أصحهما – عند الأكثرين -: الصحة؛ لأنه يعرف بالسماع.
وانظر: الحاوي. الصفحة السابقة، والمهذب ١/٢٩٦-٢٩٧، المجموع ٩/٣٠٢، مغني المحتاج ٢/٢١.

<<  <   >  >>