للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: يصحّ.

والثاني: لا يصحّ.

فإذا قلنا: يصحّ١ برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه٢.

فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين٣.

باب البيع بشرط العتق

وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري٤، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين ٥.

فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ٦.


١ في (أ) (فإذا صح) .
٢ مختصر المزني ١٨٢.
٣ انظر: المصادر السابقة.
٤ في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.
٥ المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.
وانظر: الحلية ٤/١٢٦-١٢٧، المجموع ٩/٣٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٣، فتح الوهاب ١/١٦٥.
٦ والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

<<  <   >  >>