للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.

وإن تبين الخطأ بعد الخرص١ ردّت الزيادة٢.

باب الجمع بين بيع وعقد آخر

إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا٣ بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي٤ حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته٥، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع٦، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين ٧.

باب البيع بشرط البراءة

وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان٨:


١ أي: بزيادة.
٢ المصادر السابقة، والتنقيح ١٨١/ ب.
٣ جمع خَرَزَة.
٤ تثنية كُرَ، وهو مكيال = ١٢ وَسقا = ١٥٦٣,٨٤٠ كيلو غراما، الزاهر ٢٨٧، معجم لغة الفقهاء ٤٥٠.
٥ أظهر القولين: الصحة في البيع والصرف، والسلَم، والإجارة.
وانظر: الروضة ٣/٤٢٩، المجموع ٩/٣٨٩، عمدة السالك ١١٦، مغني المحتاج ١/٤١-٤٢، حاشية الجمل ٣/٩٨.
٦ إذا جمع بين بيع ونكاح، وبيع وخلع، صح النكاح والخلع، قولا واحدا، وفي البيع قولان: أظهرهما: الصحة.
وانظر: الحلية ٤/١٤٤، المجموع ٩/٣٨٩، حاشية الجمل ٣/٩٨.
٧ انظر: الحواشي والمصادر السابقة.
٨في المذهب ثلاثة أقوال، الأول: يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه، ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؛ سواء علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والأول أظهرها. وانظر: الحاوي ٥/٢٧٢، الروضة ٣/٤٧٠، كفاية الأخيار ١/١٥٦، مغني المحتاج ٢/٥٣.

<<  <   >  >>