٢ المصادر السابقة، والتنقيح ١٨١/ ب. ٣ جمع خَرَزَة. ٤ تثنية كُرَ، وهو مكيال = ١٢ وَسقا = ١٥٦٣,٨٤٠ كيلو غراما، الزاهر ٢٨٧، معجم لغة الفقهاء ٤٥٠. ٥ أظهر القولين: الصحة في البيع والصرف، والسلَم، والإجارة. وانظر: الروضة ٣/٤٢٩، المجموع ٩/٣٨٩، عمدة السالك ١١٦، مغني المحتاج ١/٤١-٤٢، حاشية الجمل ٣/٩٨. ٦ إذا جمع بين بيع ونكاح، وبيع وخلع، صح النكاح والخلع، قولا واحدا، وفي البيع قولان: أظهرهما: الصحة. وانظر: الحلية ٤/١٤٤، المجموع ٩/٣٨٩، حاشية الجمل ٣/٩٨. ٧ انظر: الحواشي والمصادر السابقة. ٨في المذهب ثلاثة أقوال، الأول: يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه، ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؛ سواء علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والأول أظهرها. وانظر: الحاوي ٥/٢٧٢، الروضة ٣/٤٧٠، كفاية الأخيار ١/١٥٦، مغني المحتاج ٢/٥٣.