للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب بيع العرايا

والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر١.

وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: فيما دون خمسة أوسق٢، وذلك جائز٣.

والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز٤ كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها٥.

والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان ٦:

أحدهما: تجوز.

والثاني: لا تجوز.

ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط ٧ ٨: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /٩ يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا


١ الزاهر ٢٨٤، المهذب ١/٢٧٤، المغني لابن باطيش ١/٣٢٣-٣٢٤.
٢ [خمسة أوسق = ٦٥١,٦٠٠ كيلو غراما] .
٣ الأم ٣/٥٤، التنبيه ٩١، الغاية القصوى ١/٤٦٨.
٤ شرح السنة ٨/٨٢، ٩١، مغني المحتاج ٢/٩٣، ٩٤، الزاهر ٢٨٤.
٥ سبق الكلام على المحاقلة، ص ٢٢٥.
٦ انظر: الحاوي ٥/٢١٧، شرح السنة ٨/٩٠-٩١، المهذب ١/٢٧٥، الروضة ٣/٥٦١.
٧ في (أ) (بتسع) .
٨ الأم ٣/٥٥، الحاوي ٥/٢١٨، فتح الوهاب ١/١٨٤، الإقناع للشربيني ١/٢٦٧، التنقيح ١٨١/ ب، فتح الجواد ١/٣٨٨، حاشية الجمل ٣/٢٠٩-٢١٠، فتح المنان ٢٥٨.
٩ نهاية لـ (١٤) من (ب) .

<<  <   >  >>