للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: لا يصحّ، والثاني: يصحّ، ويُجبر على بيعه١. وإن كاتبه أو دبره لم يجز٢، وإن استولدها تركت على ملكه٣، وإن أعتقه كان له الولاء.

ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل ٤:

أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه /٥ فله أن يعجّزه.

والثانية:: أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين ٦.

والثالثة: أن يسترجع الهبة.

والرابعة: أن يرد عليه بالعيب٧.

والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس.

والسادسة: أن يرثه٨.


١ أو هبته، أو عتقه، أو وقفه أو نحو ذلك. الحاوي ٥/٣٨٢، مغني المحتاج ٢/٩.
٢ هذا أحد القولين، والثاني: يُقَرُّ على ذلك. الحاوي. الصفحة السابقة، المجموع ٩/٣٥٧.
٣ المجموع. الصفحة السابقة.
٤ نقل هذا عن المصنف كثير من الشافعية.
انظر: الأشباه لابن الوكيل ٢/٤١٢، والروضة ٣/٣٤٨، المجموع ٩/٣٥٨، المجموع المذهب للعلائي ١/٣٨٩، الأشباه لابن السبكي ١/٢٩٠، والطبقات الكبرى له ٤/٥٤.
٥ نهاية لـ (٣٢) من (أ) .
٦ وهو أصحهما. وانظر المصادر السابقة، وفي (ب) (الوجهين) .
٧ على الصحيح. وانظر: المصادر السابقة.
٨ وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين صورة، وانظر: المنثور ٣/٣٦١، الأشباه للسيوطي ٤٥٠، مغني المحتاج ٢/٩.
وقد وقفت على رسالة كتبها: القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (٨٦٨÷ـ) بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصوّرة في جتمعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (٥٢٣/ ف) جامعة للمسألة.

<<  <   >  >>