للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا قلنا يصحّ؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه١.

فإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين ٢، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل٣.

باب بيع الموقوف ٤

واختلف الشافعي – رضي الله عنه – في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين٥:

أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ.

والثاني: أنه يصحّ.

باب بيع العبد المسلم من الكافر

وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين٦:


١ هذا إذا كان المشتري جاهلا بالحال، فإن كان عالما لا خيار له. المهذب ١/٢٦٩.
٢ أصحهما: الثاني. الحلية ٤/١٤١، الروضة ٣/٤٢٥، رحمة الأمة ١٣٣.
٣ التنقيح ١٨١/ أ.
٤ وهو المعروف بـ: بيع الفضولي، وهو: البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية له. مغني المحتاج ٢/١٥.
٥ نقل هذا النووي عن المصنف في: الروضة ٣/٣٥٤، المجموع ٩/٢٦١.
وانظر: المنثور ٣/٣٤١، كفاية الأخيار ١/١٤٩، نهاية المحتاج ٣/٤٠٢-٤٠٣.
٦ أصحهما الأول. التنبيه ٩٠، المجموع ٩/٣٥٥.

<<  <   >  >>