٢ أسقط هذا الحكم من (ب) . ٣ أصحهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفات إذا ذكر الجنس والنوع. الروضة، الصفحة السابقة. ٤ أصحهما: له الخيار. المهذب ١/٢٦٤، الحلية ٤/٨٦. (هل يجوز) : أسقط من (ب) . ٦ إذا لم يشاهد البائع المبيع يثبت له خيار الرؤية إذا وجده زائدا عما وصفه له. الحاوي ٥/٢٣، الحلية ٤/٨٨، مغني المحتاج ٢/١٨. ٧ المراد به: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوز، وسميت (صفقة) من قولك: "صفقت له في البيع والبيعة"؛ أي: ضَرَبْتَ يدك على يده. تهذيب الأسماء ٣/١/١٧٨. ٨ في (ب) : (أو حرا) فقط. ٩ الزِّق: وعاء من الجلد. ١٠ (بشرط ... معدوم) : أسقط من (ب) . ١١ الحاوي ٥/٢٩٣، ٢٩٤، الروضة ٣/٤٢١، المجموع ٩/٣٨١، ٣٨٢، مغني المحتاج ٢/٤٠، فتح الوهاب ١/١٦٧. ١٢ أظهرهما: الصحة، وكذلك في الحلال. وانظر: الروضة ٣/٤٢٤، المجموع ٩/٣٨١.