للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: هذا.

والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.

وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١:

أحدهما: عتق أم الولد.

والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.

وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.


١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦.
٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.

<<  <   >  >>