للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الهبة

والهبة على ضربين:

أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان١، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع٢.

والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:

أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده٣، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين ٤.

والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض٥.

باب الضمان

والضمان نوعان ٦: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.

فأما ضمان النفس٧ فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل٨،


١ أصحهما: انها بيع وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كانت مجهولة فباطلة.
المهذب ١/٤٤٧-٤٤٨، مغني المحتاج ٢/٤٠٥، حاشية الجمل ٣/٦٠٠.
٢ المصادر السابقة، والحاوي ٧/٥٥٠.
٣ مختصر المزني ٥٢٤، التنبيه ١٣٨.
٤ الصحيح منهما أنهما كالوالد. الحاوي ٧/٥٤٧، الروضة ٥/٣٧٩.
٥ عمدة السالك ١٣٨، كفاية الأخيار ١/٢٠١.
٦ تحرير التنقيح ٢/١١٩.
٧ أي: ضمان البدن، ويقال: كفالة البدن.
٨ مراده أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالى، كحد الخمر، والزنا، والسرقة على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. المهذب ١/٣٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٠٤.

<<  <   >  >>