للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين ١.

فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو٢ /٣ وكم هو؟ ٤ وعلى من هو؟ ٥

وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان ٦.

وضمان الأعيان غير جائز٧.

وضمان الدَّرَك٨ يلزم البائع وإن لم يشترط٩.ض


١ أظهرهما: الصحة. الحلية ٥/٦٨، المنهاج ٦٢، عمدة السالك ١٢٣.
٢ على الأصح. الروضة ٤/٢٤٠، كفاية الأخيار ١/١٧١.
٣ نهاية لـ (٣٦) من (أ) .
٤ على القول الجديد، وعلى القديم: لا يثشتَرط. مغني المحتاج ٢/٢٠٢.
٥ هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار ١/١٧١، مغني المحتاج ٢/٢٠٠.
٦ الجديد منهما: عدم جوازهما. المهذب ١/٣٤٠-٣٤١، الحلية ٥/٥٦.
٧ في ضمان الأعيان تفصيل: فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردّها برئ/ فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقا.
أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرّد.
وانظر: التنبيه ١٠٦، الروضة ٤/٢٥٥، تحفة الطلاب ٢/١٢١، فتح المنان ٢٨١.
٨ ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٠٤، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/١٠٤، معجم لغة الفقهاء ٢٨٥.
٩ على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن. الأم ٣/٢٣٤، الحاوي ٦/٤٤١، نهاية المحتاج ٤/٤٣٩.

<<  <   >  >>