للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين١، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان ٢.

باب الرّهن

ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره٣، إلا في أربع مسائل ٤:

المنافع، والمدبَّر على أحد القولين٥، والمُعتَق بصفة٦، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل٧.

ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:

أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم٨.

والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير٩.


١ أظهرهما: يلزمه. التنقيح ١٨٤/ ب، مغني المحتاج ٢/٢٠١، حاشية الشرقاوي ٢/١٢١.
٢ أظهرهما: الصحة. المصادر السابقة.
٣ الأم ٣/١٥٢، كفاية الأخيار ١/١٦٣، السراج الوهاج ٢١٢.
٤ المصادر السابقة، والإشراف ١/٨٤، التنبيه ١٠٠، المهذب ١/٣٠٨-٣٠٩، فتح الوهاب ١/١٩٣، فتح المنان ٢٦٨.
٥ وهو أصحهما. الأم ٣/١٦٢، المنهاج ٥٤، زاد المحتاج ٢/١٣٨.
٦ هو الذي علّق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد ونحو ذلك. وانظر: تحفة الطلاب ٢/١٢٤، حاشية الشرقاوي ٢/١٢٤.
٧ وقيل: يصح هذات والذي قبله. وانظر: المصادر السابقة، والحلية ٤/٤٢٧.
٨ هذا الصحيح من المذهب. الحاوي ٦/١١٨، ١٧٧، الروضة ٤/٣٩،ـ مغني المحتاج ٢/١٢٣.
٩ فيصح رهنها – على المذهب – دون ولدها. انظر: المصادر السابقة.

<<  <   >  >>