للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجب الإيتاء١ في الكتابة إلا في مسألتين ٢.

أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.

والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.

باب الإقرار

والإقرار على أربعة أضرب ٣:

أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.

والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.

والثالث: إقرار يصحّ في بعض٤ دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما٥، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /٦.

والرابع: الإقرار الصحيح.


١ أي: يحط السيد عن المكاتب جزءًا من المال قبل العتق.
أحكام القرآن للشافعي ٢/١٧٢، وتفسير الماوردي ٤/١٠٠، الإرشاد ١/١٠٨.
٢ تحرير التنقيح ٢/١٣٦.
٣ الأم ٣/٢٣٩، ٢٤٠، مختصر المزني ٢١١، ٢١٣، التنبيه ٢٧٤، المنهاج ٦٦، الأنوار ١/٣١٩-٣٢٠، الأشباه للسيوطي ٤٦٤.
٤ في (أ) (إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره) .
٥ في (أ) (وغيره) .
٦ نهاية لـ (٣٧) من (أ) .

<<  <   >  >>