٢ المنهاج ١٣٢. ٣ أما شرب الخمر فيقبل رجوعه بعد إقراره، وفي السرقة قولان: المذهب – منهما – قبول رجوعه، وانظر: كفاية الأخيار ١/١٧٧، مغني المحتاج ٢/١٥٠. ٤ جواهر العقود ١/١٨. ٥ أي: لا يلزم الإقرار إلا بتفسير، فهاتان الصورتان المذكورتان يُلزم فيهما بشيء معيّن وإن لم يحصل منه تفسير. وانظر: مغني المحتاج ٢/٢٤٨، حاشية الشرقاوي ٢/١٤١. ٦ مختصر المزني ٢١٢، تحرير التنقيح ٢/١٤١. ٧ أي: زِنة الدراهم الشرعية، فيلزمه ثلاثة دراهم وزنها مجتمعة ستة دوانق. [الدانق = ٤٩٦ غراما] . وانظر: فتح العزيز ١١/١٣٣، الإيضاح والتبيان ٦١، حاشية الشرقاوي ٢/١٤١، معجم لغة الفقهاء ٢٠٦. ٨ في (أ) (عنده) ، وكذا في (عددا) الآتية. ٩ فيعتبر العدد هنا لتقييده بذلك. وتنظر: فتح العزيز ١١/١٣٤، الروضة ٤/٣٨٠، حاشية الشرقاوي ٢/١٤١.