للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخامس: عقد يصحّ بأجل مجهول، وبأجل معلوم، وهو اثنان: العارية، والوديعة.

والسادس: عقد يصحّ بأجل مجهول ولا يصحّ بأجل معلوم، ويسقط الأجل ويبقى العقد، وهو العُمرَى والرُّقبى.

والسابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، وهو: أجل الجزية.

باب الحجْر

والحجْر نوعان:

أحدهما: الحجْر في شيء خاص١، مثل: أن يرهن شيئا فلا ينفذ تصرّفه فيه، أو يُكاتب عبده فلا يتصرّف فيه، ولا يبيع عبده الآبق والمغصوب، والمبيع قبل القبض وما شابه ذلك.

والنوع الثاني: من الحجْر وهو: الحجر العام، وهو على سبعة أضرب ٢:

حجْر إفلاس، وحجْر سفه، وحجْر جنون، وحجْر صِغر، وحجْر رقٍّ، وحجْر مرض، وحجْر ارتداد.

فأما حجْر الإفلاس: فإنه يقع في المال وحده، ويرتفع بارتفاع الإفلاس٣.


وأما حجْر السفه: فإنه يقع في المال، والعقود، والإقرارات، فيرفع الحاكم عنه بالرُّشد٤.
١ المنثور ٢/٣٠، ٣١، ٣٢، فتح العزيز ١٠/٢٧٥، الإرشاد ٢/٤٣، ٤٤، ٤٥، جواهر العقود ١/١٦٣.
٢ الحاوي ٦/٣٤٢، الغاية والتقريب ٣١، التذكرة ٩٢.
٣ جواهر العقود ١/١٦٣.
٤ الإقناع للشربيني ١/٢٧٧.

<<  <   >  >>