للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما حجْر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون١.

وأما حجْر الصِّغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد٢.

وأما حجْر الرّق: فإنه حق للسيد٣.

وأما حجْر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة٤.

وأما حجْر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا٥.

واثنان منهما يحتاج٦ إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا٧.

باب الإفلاس ٨

وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /٩:


١ التنبيه ١٠٣، الأنوار ١/٢٨٦.
٢ مختصر المزني ٢٠٣، الإقناع للماوردي ١٠٤-١٠٥.
٣ جواهر العقود ١/١٦٣.
٤ المنثور ٢/٢٩، فتح المنان ٢٧٣.
٥ المنثور. الصفحة السابقة.
٦ أي: يحتاج رفعهما.
٧ انظر: الحاوي ٦/٣٦٣، التنبيه ١٠٣، الروضة ٤/١٤٧، جواهر العقود ١/١٦٣، الإقناع للشربيني ١/٢٧٦، ٢٧٧.
٨ كره بعضهم أن يقال: (باب الإفلاس) – كما سماه المصنّف – قالوا: "لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار، والتفليس مستعمل في حجْر الحاكم على المديون، فهو أَلْيَق". وانظر: الحاوي ٦/٢٦٤، تحرير ألفاظ التنبيه ١٩٥.
٩ نهاية لـ (٤٤) من (أ) .

<<  <   >  >>