للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب /١ الأولياء

والأولياء٢ على أربعة أضرب ٣:

أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة٤.

والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.

والثالث: وليّ السيدة.

والرابع: السلطان.

ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط٥: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان٦، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة٧.

باب الشهود

ويعتبر في الشهود سبعة شرائط ٨: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني


١ نهاية لـ (٤٧) من (أ) .
٢ في (أ) (والأولياء أربعة) .
٣ الإقناع للماوردي ١٣٤، ١٣٥، المنهاج ٩٦، تحفة الطلاب ٢/٢٢٦، ٢٢٧.
٤ فلا يكون وليا لأمه في النكاح.
٥ الأم ٥/٢١، التنبيه ١٥٨.
٦ جواهر العقود ٢/٧، ٨، القلائد ٢/١٠٣.
٧ الأم ٥/١٧.
٨ الأم ٥/٢٣، ٢٤، الروضة ٧/٤٥، عمدة السالك ١٥٢.

<<  <   >  >>