للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين ١.

وشرائط الكفاءة خمسة ٢ أشياء ٣: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة٤ باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح

ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول: "زوّجتك، أو أنكحتك٥"، فيقول الزوج: "قبلت نكاحها"، وإن قال: "زوّجني ابنتك"، فقال: "زوجتك" كان نكاحا صحيحا٦.

باب نكاح الشِّغار

ونكاح الشِّغار٧ أن يقول: "زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد.

ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا٨.


١ أصحهما: انعقاده. الحاوي ٩/٦١، مغني المحتاج ٣/١٤٤.
(خمسة أشياء) : أسقطت من (ب) .
٣ الوجيز ٢/٨، التذكرة ١٢٣.
٤ انظر الكلام على العيوب. ص (٣١٣) من هذا الكتاب.
(أو أنكحتُك) : أسقطت من (ب) .
٦ الأم ٥/٤٠، الإقناع للماوردي ١٣٥، المنهاج ٩٥، ٩٦.
٧ الأم ٥/١٨٧، الزاهر ٣٣٨، المهذب ٢/٤٦، شرح صحيح مسلم ٩/٢٠٠، نهاية المحتاج ٦/٢١٥.
٨ ولكل منهما مهر مثلها. المصادر السابقة، ومختصر المزني ٢٧٦، الإشراف ٤/٥٨.

<<  <   >  >>