للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان له١ ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك٢.

باب العيوب في النكاح

العيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبَرص٣، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل٤.

وأربعة تُثبت لها٥ الخيار: الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين٦، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر٧.

واثنان منها تُثبت له الخيار٨: القَرَن، والرَّتَق٩.


(له) : أسقطت من (أ) .
٢ الحاوي ٩/٢١٤، ٢١٥، فتح الوهاب ٢/٤٢، مغني المحتاج ٣/١٧٨.
٣ كفاية الأخيار ٢/٣٧.
٤ الأظهر أنه لا خيار له برقِّها، ولا بخنوثة أحدهما، فإن كان الخنثى مشكلا فالنكاح من أصله باطل. الحلية ٦/٤٠٤، مغني المحتاج ٣/٢٠٣.
٥ التنبيه ١٦٢.
٦ أصحهما: لا خيار لها. الحلية ٦/٤٠٤، فتح المنان ٣٥١.
٧ الحاوي ٩/٣٧١.
٨ الوجيز ٢/١٨.
٩ القَرَن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذّكر، والرَّتَق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذّكر.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٢٥٥، تهذيب الأسماء ٣/٢/٩١، المصباح ٢١٨، ٥٠١.

<<  <   >  >>