للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه الخيارات تثبت في الحال١، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود٢.

باب الإسلام على النكاح

الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال ٣:

أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.

والثاني: أن يسلم الرجل أولا.

وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح٤، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء٥: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.

ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها٦.

والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح٧.


١ عمدة السالك ١٥٦.
٢ مختصر المزني ٢٧٩، ٢٨٠، جواهر العقود ٢/٣٥.
(أحوال) : أسقطت من (أ) .
٤ الحاوي ٩/٢٥٨، المنهاج ٩٩.
٥ الأم ٥/٤٨، الإقناع للماوردي ١٣٨.
٦ مغني المحتاج ٣/١٩٤، ١٩٥، فتح المنان ٣٥٠.
٧ جواهر العقود ٢/٣١.

<<  <   >  >>