للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت.

والطلاق نوعان: صريح، وكناية.

فالصريح منها خمسة ألفاظ ١: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا٢، وأن يقول له إنسان: "أطلّقت امرأتك؟ " فيقول: "نعم"، فهو صريح على أحد القولين٣.

وأما الكناية فثلاثة أنواع ٤: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة٥، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.

والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق٦: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى.

وفي الكناية ينوي في الأمرين.

والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /٧ أشياء ٨:


١ الروضة ٨/٢٥، جواهر العقود ٢/١٢٨، القلائد ٢/١٩٦.
٢ سبقت المسألة، انظر حاشية رقم (٢) ص (٣٢٥) .
٣ وهو أصحهما. التنبيه ١٧٥، الحلية ٧/٣٥.
٤ الإقناع للماوردي ١٤٧، المهذب ٢/٨١، كفاية الأخيار ٢/٥٣، السراج الوهاج ٤٠٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٦٣، ٢٦٤، الأشباه للسيوطي ٣٠٢، غاية البيان ٢٦٢.
٥ بتلة: منقطعة عني.
٦ مختصر المزني ٢٩٦، الحاوي ١٠/١٥٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٣، ٢٤٤، ١٦٣، الإقناع للشربيني ٢/٩٩، مغني المحتاج ٣/٢٧٩، ٢٨٠.
٧ نهاية لـ (٥٣) من (أ) .
٨ الروضة ٨/٩، تحرير التنقيح ٩٢، تحفة الطلاب ٢/٢٩٨

<<  <   >  >>