للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة.

والثاني: أنه لا رجعة فيه.

والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء.

والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج.

ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع ١:

أحدها: سنّي.

والثاني: بدعي.

والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة.

فأما السُّنيّ٢: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه.

وأما البدعي٣: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.

وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية٤: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين.

والطلاق ن وعان ٥: مُعجَّل، ومؤجَّل.

فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين ٦:


١ فتح المنان ٢٦٣.
٢ معالم السنن ٣/٢٣١، الإقناع لابن المنذر ١/٣١٤، المهذب ٢/٧٩.
٣ الأم ٥/١٩٣، شرح صحيح مسلم ١٠/٦١، الروضة ٨/٣.
٤ الإقناع للماوردي ١٤٨، التنبيه ١٧٤، عمدة السالك ١٦٤، تحفة الطلاب ٢/٣٠٠، ٣٠١.
٥ الحاوي ١٠/١٩٢.
٦ الروضة ٨/٩، ٦٨، ٦٩، المنثور ٣/٢١١، ٢١٢.

<<  <   >  >>