للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.

والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.

ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة ١ ٢:

أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.

والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.

والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.

والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين٣.

ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها٤ إلا في خمس مسائل ٥:

أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها٦.

والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /٧ أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في


١ في (أ٩ (ثلاثة) ، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها.
٢ التنقيح ١٩٢/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٠٢.
٣ وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين.
٤ في (أ) : (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة) .
٥ نقل هذا – عن المصنِّف – العلائي في: المجموع المذهب: ٣٥٥، والسيوطي في الأشباه ٤٧٧، وانظر: الفروق للجرجاني ٢٦٠.
٦ الأم ٥/١٩٧، ١٩٨، المجموع المذهب ٢/٦٥٦.
٧ نهاية لـ (٢٢) من (ب) .

<<  <   >  >>