للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب الجنايات ١

جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء ٢: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها٣.

فأما الكفاءة في النفس فشيئان ٤: الإسلام، والحرية.

وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء ٥: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ٦، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.

وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء ٧: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.

باب أنواع القتل.

القتل أربعة أنواع ٨: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.


١ في (أ) (الجراحات) .
٢ الروضة ٩/١٢٢.
٣ الأم ٦/١٠، الغاية القصوى ٢/٨٨٧، التذكرة ١٤٣.
٤ المصادر السابقة.
٥ عمدة السالك ١٧٣، كفاية الأخيار ٢/٩٨، ١٠٠، تحفة الطلاب ٢/٣٥٥، ٣٥٦، فتح المنان ٣٩٨.
٦ أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا.
٧ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٤/٢٥.
٨ انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٧، ٥٤٨، تحرير التنقيح ١٠١، الإقناع للشربيني ٢/١٥٣، مغني المحتاج ٤/٣، حاشية القليوبي ٤/٩٥، حاشية الشبراملسي ٧/٢٥٤، حاشية الجمل ٥/٣.

<<  <   >  >>