للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.

وأما المباح فهو: قتل القصاص.

وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.

وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.

باب أنواع القتل المحظور

القتل المحظور ثلاثة١: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه٢.

وأما العمد ففيه القصاص٣ إلا في سبع عشرة مسألة:

أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ٤ وولَدَ الولدِ وإن سفلوا٥.

والثانية: قتل السيد مملوكه٦.

والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه٧.


١ المنهاج ١٢٢.
٢ فتح الوهاب ٢/١٢٦.
٣ غاية البيان ٢٨٧.
٤ في (أ) (والولد) .
٥ الحاوي ١٢/٢٢.
٦ مغني المحتاج ٤/١٧.
٧ المصدر السابق.

<<  <   >  >>