للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرابعة: قتل السيد مكاتبه١.

والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم٢.

والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع ٣:

أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.

والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.

والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.

والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل ٤:

الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.

والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.

والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /٥ لإنسان.

والثامنة: أن يقتل مرتدا٦.

والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا٧.

والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة٨.


١ المصدر السابق.
٢ نهاية المحتاج ٧/٢٦٨.
٣ الحلية ٧/٤٤٩، ٤٥٠، الروضة ٩/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٩٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٤ الأم ٦/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٥ نهاية لـ (٥٨) من (أ) .
٦ الوجيز ٢/١٢٥.
٧ على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم ٦/٣٢، الغاية القصوى ٢/٨٨٥.
٨ الروضة ٩/١٤٨.

<<  <   >  >>